التزامات المرخص لهم في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
التقيد بشروط الترخيص والترددات ونطاق التغطية، والاحتفاظ بسجل المواد المبثوثة لتسعين يوماً، وسداد المقابل المالي، والمواصفات الفنية للأجهزة، وتقديم المعلومات، وتعليمات الطوارئ، وأولوية الموارد السعودية، وتزويد الهيئة بالمحتوى قبل بثه عند طلبها.
مادتان
- المادة 6
تعدد المادة أحد عشر التزامًا على المرخص له بحسب نوع ترخيصه، منها التقيد بالشروط والترددات والاحتفاظ بسجل المبثوث تسعين يومًا وسداد المقابل المالي.
يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي: 1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له. 2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد…
- المادة 13
توجب المادة على المرخص له في البث أو إعادة البث تزويد الهيئة عند طلبها بأي محتوى لم يعرض بعد للحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه.
يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.