المادة 74 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
إذا لم تصدر أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق في مواجهة الخصوم، وجب عليه إبلاغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة علم أطراف القضية بما يصدره المحقق من أوامر وقرارات في التحقيق الذي يجريه.
متى ينطبق الحكم؟ إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته قد صدرت في مواجهة الخصوم. أما ما صدر في مواجهتهم فلا يشمله هذا الالتزام بحسب النص.
ما الواجب؟
- أن يبلغ المحقق الخصوم بهذه الأوامر والقرارات.
- أن يتم الإبلاغ خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.
أهمية الحكم: معرفة الخصم بالقرار في وقته تمكنه من متابعة قضيته وتقدير موقفه من القرار. ولم تحدد المادة طريقة الإبلاغ.
وتتصل المادة بالمادة 73 التي تعطي الخصوم أثناء التحقيق حق تقديم ما يرونه من طلبات إلى المحقق، وتلزمه بالفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها. كما تتصل بالمادة 75 التي تجيز للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك. ومن لم يُبلَّغ بقرار صدر في قضيته في غير مواجهته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قرر المحقق في قضية بجدة رفض طلب تقدم به المتهم، وصدر القرار في غير حضوره. يجب على المحقق أن يبلغ المتهم بهذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإجراءات الجزائية
كم مدة إبلاغ الخصوم بقرارات المحقق؟
خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، إذا لم تكن قد صدرت في مواجهتهم.
هل يشمل واجب الإبلاغ القرار الذي صدر بحضوري؟
يتعلق واجب الإبلاغ خلال 3 أيام بالأوامر والقرارات التي لم تصدر في مواجهة الخصوم.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

