قانون

المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

يجب على المحقق عند ندب غيره أن يبين كتابةً المسائل والإجراءات المطلوبة، وللمندوب إجراء أعمال تحقيق أخرى واستجواب المتهم إذا خيف فوات الوقت بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب أن يحدد المحقق مهمة المندوب كتابة؟

نعم، يجب عليه أن يبين كتابةً المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

متى يجوز للمندوب استجواب المتهم؟

في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

هل يقتصر المندوب على ما كُلف به؟

أجازت له المادة أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.