المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات تتعلق بمكان التوقيف أو السجن وبالأمر الذي يستند إليه:
- المكان: لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا.
- الأمر: لا يجوز لإدارة أي سجن أو مكان توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر يجمع ثلاثة شروط:
- أن يكون مسببًا.
- أن يكون محدد المدة.
- أن يكون موقعًا عليه من السلطة المختصة.
- المدة: يجب على إدارة السجن أو التوقيف ألا تبقي الشخص بعد المدة المحددة في الأمر.
بهذا تقع المسؤولية على إدارة السجن نفسها؛ فهي ممنوعة من القبول دون أمر مستوفٍ للشروط، وممنوعة من الإبقاء بعد انتهاء المدة. وتتكامل هذه المادة مع المادة 36 التي تكفل معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته، ومع المادة 38 التي توجب على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.
من يرى أن قريبه محتجز في مكان غير مخصص للتوقيف أو بقي بعد انتهاء المدة المحددة في الأمر، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتوقيف فهد في الرياض لمدة محددة. عند انتهاء هذه المدة دون صدور أمر جديد، يجب على إدارة مكان التوقيف ألا تبقيه بعدها. ولو جيء بشخص آخر إلى المكان دون أمر مسبب وموقع من السلطة المختصة، فلا يجوز للإدارة قبوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز احتجاز شخص في مكان غير السجن أو مكان التوقيف؟
لا، لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا.
ما شروط أمر التوقيف الذي تقبل به إدارة السجن؟
أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة وموقعًا عليه من السلطة المختصة.
هل يجوز إبقاء الموقوف بعد انتهاء المدة المحددة في الأمر؟
لا، يجب على إدارة السجن أو التوقيف ألا تبقيه بعد المدة المحددة في الأمر.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

