المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لحماية الحرية الشخصية: لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
ويستثني نص المادة حالات التلبس بالجريمة من اشتراط هذا الأمر، دون أن تفصّل هي أحكامها. وبعد القبض تطبق المهل الواردة في المادة 34، إذ يجب سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
ما يعنيه هذا عمليًا:
- القبض أو التوقيف خارج حالات التلبس يحتاج إلى أمر، ولا يكفي فيه مجرد الاشتباه أو تقدير الشخص القائم بالقبض.
- الأمر يجب أن يصدر من جهة مختصة بإصداره، والمادة لا تسمي هذه الجهة، بل تحيل إلى السلطة المختصة بحسب النظام.
- القاعدة تشمل أي إنسان، مواطنًا كان أو مقيمًا.
وتكمل المادة 36 هذه الحماية بضمانات معاملة الموقوف، كحفظ كرامته ومنع إيذائه وإخباره بأسباب توقيفه.
من يرى أنه قُبض عليه أو أُوقف دون أمر من جهة مختصة في غير حالة تلبس، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة ما يمكنه فعله.
مثال عملي
تلقى ماجد في المدينة المنورة اتصالًا يطلب حضوره بسبب شكوى قديمة بينه وبين جاره، ولم تكن هناك جريمة متلبس بها. في هذه الحالة لا يجوز القبض عليه أو توقيفه إلا إذا صدر بذلك أمر من السلطة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز القبض على شخص بدون أمر؟
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
ما الاستثناء من شرط وجود أمر القبض؟
الاستثناء الذي يذكره النص هو حالات التلبس بالجريمة.
من يصدر أمر القبض؟
تنص المادة على أن يصدر الأمر من السلطة المختصة بذلك، دون أن تسمي جهة بعينها.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- المادة 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

