المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حرية المتهم الموقوف بعد صدور الحكم، فتوجب الإفراج عنه في الحال في ثلاث حالات:
- الحكم بعدم الإدانة: إذا انتهت المحكمة إلى عدم إدانته.
- الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن: كأن تكون العقوبة المحكوم بها من غير السجن، فلا مسوغ لبقائه موقوفًا.
- قضاء مدة العقوبة أثناء التوقيف: إذا كانت المدة التي أمضاها موقوفًا تساوي مدة العقوبة المحكوم بها أو تزيد عليها.
وعبارة "في الحال" تعني أن الإفراج يكون فوريًا عند تحقق إحدى هذه الحالات، فلا يبقى المتهم موقوفًا في أي منها.
وتتصل هذه المادة بما حولها:
- المادة 212 تقرر أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
- المادة 214 تجيز للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بشروط.
ومن كان قريبه موقوفًا وصدر حكم في إحدى هذه الحالات ولم يُفرج عنه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف ماجد في الرياض شهرين على ذمة قضية، ثم حكمت المحكمة عليه بالسجن شهرين. بما أنه قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، فإن هذه المادة توجب الإفراج عنه في الحال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يُفرج عن الموقوف فورًا إذا حُكم ببراءته؟
نعم، تنص المادة على الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة.
إذا حُكم على الموقوف بعقوبة غير السجن، هل يبقى موقوفًا؟
لا، يُفرج عنه في الحال إذا كان الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن.
ماذا لو أمضى الموقوف في التوقيف مدة تعادل العقوبة؟
يُفرج عنه في الحال إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

