قانون

المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر

توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمحكوم عليه تعويض إذا ثبتت براءته بعد إعادة النظر؟

نعم، يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

هل يحكم بالتعويض تلقائيًا؟

لا، تشترط المادة أن يطلب المحكوم عليه ذلك.

ما نوع التعويض المقرر؟

تعويض معنوي ومادي عما أصاب المحكوم عليه من ضرر، دون أن تحدد المادة مقداره.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.