قانون

المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز القبض على شخص أو تفتيشه دون سند نظامي؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.

هل يجوز إيذاء الموقوف أو إهانته أثناء التوقيف؟

لا، تحظر المادة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وتحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

أين يجب أن يكون التوقيف أو السجن؟

لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.