قانون

المادة 150 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

تلزم المادة المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة يُثبت في إدارتها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 150 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يلزم المدعي بالحق الخاص تحديد عنوان في مدينة المحكمة؟

نعم، يعيّن مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثبت ذلك في إدارة المحكمة.

ماذا يحدث إذا لم يحدد المدعي مكانًا؟

يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.