قانون

المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية

توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 133 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يجب وقف الدعوى الجزائية؟

إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فيجب وقفها حتى يُفصل في الدعوى الأخرى.

هل الوقف جوازي للمحكمة؟

لا، النص يقول: وجب وقف الدعوى، فهو واجب متى تحقق شرطه.

هل ينهي الوقف القضية؟

لا، الوقف يستمر حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.