المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تعرّف المادة مكان الجريمة بأنه كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل واجب حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى "مكان الجريمة"، وهو أحد ضوابط الاختصاص المكاني الواردة في المادة 130 إلى جانب مكان إقامة المتهم ومكان القبض عليه عند عدم وجود مكان إقامة معروف له.
ويُعد مكانًا للجريمة وفق النص:
- كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها: فإذا توزعت أفعال الجريمة الواحدة على أكثر من مكان، كان كل منها مكانًا للجريمة.
- مكان ترك فعل يتعين القيام به: وذلك بشرط أن يكون قد حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
ويتبين من الحالة الثانية أن الجريمة قد تقوم على الامتناع لا على الفعل فقط، ولكن النص هنا يقصر هذا الحكم على الترك الذي ترتب عليه ضرر جسدي، ولا يتناول غير ذلك.
وأهمية هذا التعريف عملية: فهو يحدد المحاكم التي يمكن أن تُرفع إليها القضية بناءً على مكان وقوع الجريمة. ومن كانت قضيته متصلة بأكثر من مدينة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة المحكمة المختصة.
مثال عملي
استدرج شخص ضحيته من الرياض بحيلة ثم ارتكب بحقها أفعالًا أخرى من الجريمة نفسها في القصيم. كل مكان وقع فيه فعل من أفعال هذه الجريمة يُعد مكانًا لها وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بمكان الجريمة؟
كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
هل يمكن أن يكون للجريمة أكثر من مكان؟
نعم، فالنص يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها.
هل يكون الامتناع عن فعل جريمة لها مكان؟
يعد النص مكان ترك الفعل الواجب مكانًا للجريمة إذا حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

