قانون

المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

تقرر المادة أن قرار حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام، وتبين المقصود بالأدلة الجديدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن إعادة فتح قضية محفوظة؟

نعم، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.

ما الذي يُعد دليلًا جديدًا؟

شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

هل يكفي تقديم الأدلة القديمة نفسها لإعادة فتح القضية؟

لا، يشترط النص أن تكون الأدلة جديدة لم يسبق عرضها على المحقق، وأن يكون من شأنها تقوية الاتهام.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.