قانون

المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف

توجب المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، إذا كفت الأدلة ضده في جريمة كبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يجب على المحقق توقيف المتهم؟

إذا تبين بعد استجوابه أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.

كم مدة أمر التوقيف الأول؟

لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض على المتهم.

من متى تُحسب مدة التوقيف؟

تنص المادة على أن مدة الخمسة أيام تُحسب من تاريخ القبض على المتهم.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.