المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، إذا كفت الأدلة ضده في جريمة كبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجب على المحقق إصدار أمر التوقيف، والمدة الأولى له.
التوقيت: يكون ذلك بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه.
الحالتان الموجبتان للتوقيف:
- أن يتبين أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
- أو أن تكون مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.
المدة: يصدر المحقق أمرًا بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويُلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ القبض، لا من تاريخ صدور أمر التوقيف.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية عشرة بعد المائة التي تجعل تحديد ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشره في الجريدة الرسمية.
كما تتصل بالمادة الرابعة عشرة بعد المائة التي تقرر أن التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديده، فيعرض الأوراق قبل انقضائها على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، ليصدر أمرًا بالإفراج أو بالتمديد لمدد لا يزيد مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض، مع إمكان تمديد أطول وفق ما تفصله تلك المادة.
ومن أُوقف أحد أقاربه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضع التوقيف والمدد المرتبطة به.
مثال عملي
قُبض على عمر في الرياض يوم الأحد، واستُجوب فتبين للمحقق أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة. وفق هذه المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام تُحسب من يوم القبض عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يجب على المحقق توقيف المتهم؟
إذا تبين بعد استجوابه أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.
كم مدة أمر التوقيف الأول؟
لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض على المتهم.
من متى تُحسب مدة التوقيف؟
تنص المادة على أن مدة الخمسة أيام تُحسب من تاريخ القبض على المتهم.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

