قانون

المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف

معدّلة (1441هـ)

تجعل المادة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية

من يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟

يحددها النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

أين تُنشر قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟

تنص المادة على نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

هل تذكر المادة الجرائم الكبيرة بأسمائها؟

لا، المادة لا تعدد هذه الجرائم، بل تحيل تحديدها إلى النائب العام وفق الإجراء المذكور فيها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    " يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

كل تعديلات نظام الإجراءات الجزائية ←

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.