المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا زمنيًا لبقاء المقبوض عليه دون استجواب، وهي من أهم الضمانات للمقبوض عليه:
- الأصل: الاستجواب الفوري. يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا.
- عند التعذر: إذا تعذر ذلك، يُودع المتهم مكان التوقيف إلى حين استجوابه.
- الحد الأقصى: يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
إذا مضت 24 ساعة دون استجواب:
- يجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
- وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
فالنص لا يترك المقبوض عليه دون استجواب بعد انتهاء المدة، بل يلزم مدير التوقيف بالإبلاغ، ويلزم الدائرة بأحد أمرين: الاستجواب حالًا أو إخلاء السبيل.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة بعد المائة التي تجيز للمحقق توقيف المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف إذا لم يعين مكانًا يقبله المحقق. وبالمادة العاشرة بعد المائة التي تنظم حالة القبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، فيُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبض عليه فيها.
ومن قُبض على أحد أقاربه ولم يُستجوب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمتابعة الأمر.
مثال عملي
قُبض على يوسف في جدة مساء الخميس، وتعذر استجوابه فورًا فأُودع مكان التوقيف. إذا مضت أربع وعشرون ساعة دون استجوابه، وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا أو تأمر بإخلاء سبيله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية
كم أقصى مدة يبقى فيها المقبوض عليه دون استجواب؟
يجب ألا تزيد مدة إيداعه في مكان التوقيف على أربع وعشرين ساعة.
ماذا يحدث إذا مضت 24 ساعة دون استجواب الموقوف؟
يجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تستجوبه حالًا أو تأمر بإخلاء سبيله.
متى يجب استجواب المقبوض عليه؟
يجب على المحقق أن يستجوبه فورًا، فإن تعذر ذلك أُودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

