قانون

المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يكفي تأييد محكمة الاستئناف لجعل حكم القصاص نهائيًا؟

لا، الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

ما الأحكام التي تحتاج إلى تأييد المحكمة العليا لتكون نهائية؟

الأحكام بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها.

ماذا يحدث إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم؟

وفق المادة الحادية عشرة تنقض المحكمة العليا الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.