المادة 10 من نظام الإثبات
المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الإجراء الإلكتروني في الإثبات يخضع للأحكام ذاتها: فأي إجراء من إجراءات الإثبات اتُّخذ إلكترونياً تكون له الأحكام المقررة في هذا النظام.
ومعنى ذلك أن اتخاذ الإجراء بوسيلة إلكترونية لا يغيّر القواعد التي تحكمه؛ فما يسري على الإجراء من أحكام في النظام يسري عليه كذلك حين يُتخذ إلكترونياً.
وتظهر أهمية هذه المادة في المادة 11، التي تقرر أن إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين تكون أمام المحكمة، وأنه إذا كان المعني بالإجراء مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. فالنص يجعل تعذر الإجراء الإلكتروني شرطاً للاستخلاف في هذه الحالة.
كما ترتبط بـالمادة 9 التي تجيز للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات مع بيان الأسباب في محضر الجلسة، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان الأسباب في الحكم؛ وهذه الأحكام تشمل الإجراء الإلكتروني أيضاً بحكم هذه المادة.
والمادة لا تحدد وسائل إلكترونية بعينها، ولا تفصّل كيفية اتخاذ الإجراء إلكترونياً. ولمعرفة ما هو متاح في قضيتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
شاهد يقيم في مدينة بعيدة عن المحكمة التي تنظر دعوى مطالبة مالية، وأدى شهادته إلكترونياً. بموجب هذه المادة تسري على هذه الشهادة الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإثبات
هل للإجراءات الإلكترونية في الإثبات نفس أحكام الإجراءات العادية؟
نعم، تنص المادة على أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتُّخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
هل يمكن أداء الشهادة إلكترونياً؟
تشير المادة 11 إلى إجراء الإثبات إلكترونياً عندما يكون الشاهد أو غيره مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وإذا اتُّخذ الإجراء إلكترونياً سرت عليه أحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

