قانون

المادة 19 من نظام الأوراق التجارية

المادة (19) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تنظم المادة التظهير التأميني بعبارات مثل «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة، ويعد تظهيره لها توكيلًا، ولا يواجه بدفوع العلاقة الشخصية بالمظهر إلا عند قصد الإضرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها.

فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأوراق التجارية

ما هو التظهير التأميني للكمبيالة؟

هو التظهير الذي يتضمن عبارة «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن» أو أي عبارة مماثلة تفيد الرهن.

ماذا لو ظهّر الدائن المرتهن الكمبيالة لغيره؟

يعتبر تظهيره حاصلًا على سبيل التوكيل.

هل يحتج المدين على المرتهن بخلافه مع المظهر؟

لا، إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.