المادة 15 من نظام الأوراق التجارية
المادة (15) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
من يظهر الكمبيالة لا ينقلها فقط، بل يصبح أيضًا ضامنًا لها. وتنص هذه المادة على أن المظهر:
- يضمن قبول الكمبيالة ووفاءها، وهذا هو الأصل.
- لكن هذا الضمان قائم ما لم يشترط غير ذلك، فللمظهر أن يشترط ما يخالفه.
كما تعطي المادة للمظهر حقًا آخر، هو حظر تظهير الكمبيالة من جديد. فإذا حظر ذلك ثم ظُهِّرت الكمبيالة رغم الحظر، فإنه لا يكون ملزمًا بالضمان لمن تنتقل إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
والفائدة العملية لحامل الكمبيالة أن كل مظهر سابق يعد ضامنًا له في الأصل، فيزيد عدد الضامنين كلما تعددت التظهيرات. وتبين المادة 14 كيفية كتابة التظهير، بينما تبين المادة 16 متى يعتبر الحائز حاملًا شرعيًا.
ولمن يريد تحديد مسؤوليته عند تظهير كمبيالة أو الرجوع على مظهر، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ظهّر ناصر كمبيالة إلى مؤسسة في الرياض، وكتب «لا يجوز تظهيرها من جديد». ثم ظهرتها المؤسسة إلى شركة أخرى. إذا لم تُدفع الكمبيالة، فوفق المادة 15 لا يكون ناصر ملزمًا بالضمان تجاه الشركة الأخرى التي آلت إليها الكمبيالة بالتظهير اللاحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأوراق التجارية
هل يضمن المظهر وفاء الكمبيالة؟
نعم، يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
ما أثر حظر المظهر تظهير الكمبيالة من جديد؟
لا يكون ملزمًا بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

