قانون

المادة 12 من نظام الأوراق التجارية

المادة (12) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز تظهير الكمبيالة إذا لم يكتب فيها أنها لأمر؟

نعم، يجوز تداولها بالتظهير ولو لم يذكر فيها ذلك صراحة.

ما أثر عبارة «ليست لأمر» على الكمبيالة؟

لا يجوز تداولها عندئذ إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.

هل يجوز تظهير الكمبيالة إلى المسحوب عليه أو الساحب؟

نعم، يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبلها أو لم يقبلها، وللساحب ولأي ملتزم آخر، ولهم إعادة تظهيرها.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.