المادة 111 من نظام الأوراق التجارية
المادة (111) · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
تجيز المادة للساحب والحامل تسطير الشيك بخطين متوازيين في صدره، وتميز بين التسطير العام والخاص، وتلغي أثر شطب التسطير أو اسم البنك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.
أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تعرف هذه المادة الشيك المسطر، وهو الشيك الذي يوضع في صدره خطان متوازيان. ويجوز ذلك لساحب الشيك وحامله.
وللتسطير نوعان:
- تسطير عام: إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان، أو كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ في معناه.
- تسطير خاص: إذا كتب بين الخطين اسم بنك معين.
وتضع المادة قواعد للتحويل والشطب:
- يجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص.
- لا يجوز أن يتحول التسطير الخاص إلى تسطير عام.
- شطب التسطير أو شطب اسم البنك المكتوب بين الخطين يعتبر كأن لم يكن، فيبقى التسطير قائما.
وأثر التسطير على طريقة الوفاء تنظمه المادة 112، إذ تقصر وفاء الشيك المسطر تسطيرا عاما على عملاء المسحوب عليه أو البنوك، والمسطر تسطيرا خاصا على البنك المكتوب اسمه. ويستخدم التسطير عمليا لتقليل خطر صرف الشيك لغير صاحبه إذا ضاع أو سرق.
ولمن لديه سؤال عن شيك مسطر معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
أرسل علي شيكا لمؤسسة في أبها، ورسم خطين متوازيين في صدره وكتب بينهما اسم بنك المؤسسة. بحسب هذه المادة يكون التسطير خاصا، ولو حاول أحد شطب اسم البنك لاعتبر الشطب كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الأوراق التجارية
ما هو الشيك المسطر؟
هو الشيك الذي يوضع في صدره خطان متوازيان، ويجوز ذلك للساحب أو الحامل.
ما الفرق بين التسطير العام والخاص؟
التسطير عام إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بينهما لفظ (بنك) أو ما في معناه، وخاص إذا كتب بينهما اسم بنك معين.
هل يمكن إلغاء التسطير بشطبه؟
لا، يعتبر شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

