قانون

المادة 100 من نظام الأوراق التجارية

المادة (100) · الفصل الثالث: اعتماد الشيك

تمنع المادة قبول المسحوب عليه للشيك، وتجيز له اعتماده بتأشير يفيد وجود مقابل الوفاء، ولا تجيز له رفض الاعتماد إذا كان المقابل كافيا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز للبنك قبول الشيك؟

لا، لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن.

هل يحق للبنك رفض تصديق الشيك؟

لا يجوز له رفض اعتماده إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

ماذا يعني اعتماد الشيك؟

يفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.