قانون

حجز الاسم التجاري وقيده في نظام الأسماء التجارية السعودي

وجوب اتخاذ كل تاجر اسمًا تجاريًّا وقيده، وحجز الاسم مؤقتًا دون قيد، وطلب الحجز أو القيد والبت فيه خلال عشرة أيام وشهره، وأولوية الأسبق في الطلب، وتسبيب الرفض والتظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الأسماء التجارية