قانون

المادة 8 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثامنة: عرض الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأسماء التجارية

هل يجب وضع الاسم التجاري على واجهة المحل؟

نعم، يجب على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها.

هل يلزم كتابة الاسم التجاري في الفواتير والمراسلات؟

نعم، يجب على التاجر وضع اسمه التجاري في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

مواد أخرى عن شروط تكوين الاسم التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.