المادة 2 من نظام الأسماء التجارية
المادة الثانية: الأهداف · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغاية التي وُضع من أجلها نظام الأسماء التجارية، وهي تعزيز الثقة في البيئة التجارية. ولتحقيق ذلك يعمل النظام على عدة محاور:
- تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، أي إمكانية حفظ الاسم لصاحبه قبل قيده.
- تنظيم قيد الأسماء التجارية في السجل التجاري، وهو القاعدة الإلكترونية المركزية لبيانات التجار كما عرّفتها المادة الأولى.
- تعزيز قيمة الاسم التجاري بوصفه عنصرًا له أهمية في النشاط التجاري.
- ضمان حماية الاسم التجاري والحقوق المتصلة به.
هذه المادة لا تنشئ التزامًا مباشرًا على التاجر، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هدفه. فمثلًا تأتي المادة الثالثة لتطبق هذا الهدف عمليًّا، فتلزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده، على أن تحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
وفهم هذه الأهداف مفيد للتاجر عند التعامل مع أي مسألة تتعلق باسمه التجاري، لأن النظام في مجمله يدور حول تنظيم الاسم وحمايته وتمييز التجار بعضهم عن بعض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأسماء التجارية
ما هدف نظام الأسماء التجارية؟
يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
هل يحمي النظام الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري؟
نعم، فمن أهدافه المنصوص عليها ضمان حماية الأسماء التجارية والحقوق المتصلة بها.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

