المادة 16 من نظام الأسماء التجارية
المادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات:
- تكوين اللجنة: تُكوَّن بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويرأسها شخص ذو تأهيل نظامي (أي مؤهل في الأنظمة والقانون).
- اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة، وهي الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، والتي يجوز مضاعفتها عند التكرار.
- العقوبات المباشرة: للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. فليست كل مخالفة تمر بالضرورة على اللجنة.
- تنظيم عمل اللجنة: تصدر قواعد عملها وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
وتأتي اللجنة في المرحلة التالية لضبط المخالفة، إذ تنص المادة الخامسة عشرة على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ولهم صفة الضبط. كما تمنح المادة السابعة عشرة اللجنة صلاحية اتخاذ إجراءات بديلة أو إضافية، كإنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية.
إذا أُحيلت مخالفتك إلى اللجنة، فقد يفيدك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقديم دفاعك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأسماء التجارية
من يوقع غرامات نظام الأسماء التجارية؟
تختص لجنة تُكوّن بقرار من الوزير بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة، وللوزير تحديد مخالفات يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
كم عدد أعضاء لجنة النظر في مخالفات الأسماء التجارية؟
لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ويرأس اللجنة شخص ذو تأهيل نظامي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- المادة 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
- المادة 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

