قانون

المادة 15 من نظام الأسماء التجارية

المادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات

تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأسماء التجارية

من يضبط مخالفات الأسماء التجارية؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتكون لهم صفة الضبط.

هل هناك مكافأة لمن يكشف مخالفات الأسماء التجارية؟

تنص المادة على أن يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.