محل الإقامة في نظام الأحوال المدنية السعودي
محل إقامة الشخص هو المكان الذي يقطنه عادة أو محل ممارسة عمله، ومحل إقامة المرأة المتزوجة والقاصر، واختيار محل إقامة خاص لتلقي الإخطارات والتبليغات.
مادتان
- المادة 29
تعرّف المادة محل إقامة الشخص المقيم في المملكة لممارسة حقوقه المدنية وتلقي التبليغات بأنه المكان الذي يقطنه عادة، وتعتبر محل عمله المستمر محلًا لإقامته أيضًا.
محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه - هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.
- المادة 31
تجيز المادة لأي شخص اختيار محل إقامة خاص يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات المتعلقة بمواضيع أو معاملات معينة، إضافة إلى محل إقامته العام.
مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.