المادة 85 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والثمانون
تجيز المادة، استثناءً من المادة 84، للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة طريقًا خاصًا للتظلم من نوع محدد من قرارات اللجان الفرعية في الأحوال المدنية.
القاعدة العامة (المادة 84): ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من صدوره، ويحق للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا.
الاستثناء في هذه المادة:
- نوع القرار: قرارات اللجان الفرعية الصادرة بالغرامة أو السجن أو بهما معًا.
- صاحب الحق: المحكوم عليهم بهذه القرارات.
- الجهة: ديوان المظالم، بدلًا من الطريق الوارد في المادة (84).
- المدة: ستون يومًا تُحسب من تاريخ إبلاغهم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
ما معنى ذلك عمليًا؟ من صدر ضده قرار من لجنة فرعية يعاقبه بغرامة أو سجن يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم، وعليه أن ينتبه إلى أن المدة ستون يومًا من إبلاغه. أما القرارات الأخرى للجان الفرعية، كقرارات تصحيح القيود، فتبقى خاضعة للطعن وفق المادة (84).
ولا تبيّن المادة إجراءات تقديم التظلم أمام ديوان المظالم. وقد عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولأهمية المدة يُنصح من صدر ضده قرار بالغرامة أو السجن بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة فرعية للأحوال المدنية في أبها بتغريم يوسف لمخالفته أحكام النظام، وأُبلغ بالقرار في يوم معين. يجوز ليوسف أن يتظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الأحوال المدنية
أين أتظلم من غرامة أصدرتها لجنة الأحوال المدنية الفرعية؟
يجوز للمحكوم عليه التظلم من قرار اللجنة الفرعية الصادر بالغرامة أو السجن أو بهما أمام ديوان المظالم.
ما مدة التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة الفرعية؟
ستون يومًا من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
هل تشمل المادة قرارات تصحيح القيود؟
لا، المادة تقتصر على القرارات الصادرة بالغرامة أو السجن أو بهما، وما عداها يخضع لما نصت عليه المادة (84).
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص الآتى:
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
النص الأصلي قبل التعديلات
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

