المادة 79 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والسبعون
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة مخالفتين من أخطر مخالفات نظام الأحوال المدنية.
العقوبة:
- الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 10,000 ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي أن العقوبة قد تكون الحبس والغرامة معًا، أو إحداهما فقط، وفي حدود الحد الأقصى المذكور.
المخالفات المشمولة:
- الإدلاء ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
- مخالفة حكم المادة 73، وهي المادة التي تمنع أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، أو أن يحوز أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو أن يستعمل بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وتطبَّق هذه العقوبة في إطار المادة 78 التي تقرر معاقبة مخالفي أحكام النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية لها مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد. أما المادة 80 فتضع عقوبة مستقلة لمخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71)، وهي غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ولأن هذه العقوبة قد تشمل الحبس، فمن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أعطى رجل دفتر عائلته لقريبه ليستعمله في معاملة رسمية. استعمال القريب دفتر عائلة لا يخصه مخالفة للمادة 73، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الأحوال المدنية
ما عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للأحوال المدنية؟
الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ما عقوبة استعمال هوية شخص آخر؟
استعمال بطاقة لا تخص الشخص مخالفة للمادة 73، وعقوبتها الحبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو إحداهما.
هل يمكن الجمع بين السجن والغرامة؟
نعم، النص يجيز الحبس والغرامة معًا أو الاكتفاء بإحداهما.
هل يمكن تطبيق عقوبة أشد من هذه؟
نعم، فالمادة 78 تنص على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

