المادة 75 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والسبعون
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يجب فعله عندما تقع واقعة مدنية تجعل بعض البيانات في وثائق المواطن غير مطابقة للواقع.
متى ينطبق الحكم؟ عند حدوث أي واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات:
- البطاقة الشخصية، أو
- دفتر العائلة الذي في حوزة المواطن.
الواجب: تقديم البطاقة أو الدفتر إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية، لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدال الوثيقة حسب الاقتضاء.
المدة: ستون يومًا من حدوث الواقعة.
الحظر: يُحظر على المواطن، قبل إجراء التعديل، استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش؛ أي أن يستغل البيان القديم غير المطابق للواقع للتحايل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 74 التي تجعل دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يُسحب ويُصرف بدلًا منه دفتر آخر باسم المتوفى لمن يرغب من ورثته المضافين فيه، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، مع وجوب تجديدها خلال المائة والثمانين يومًا السابقة لانتهاء صلاحيتها. وبالمادة 76 التي توجب على صاحب المصلحة عند فقد البطاقة أو دفتر العائلة أو تلفهما تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من الفقد أو التلف واستحصال بدل، وفق إجراءات اللائحة التنفيذية.
ولمعرفة ما إذا كانت واقعة معينة تستوجب التعديل، يمكنك مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
وقعت لمنى واقعة مدنية ترتب عليها أن أصبح أحد البيانات المدونة في بطاقتها الشخصية غير مطابق للواقع. يجب عليها تقديم البطاقة إلى أي إدارة أحوال مدنية خلال ستين يومًا من حدوث الواقعة لتعديل البيانات أو استبدالها، ولا يجوز لها قبل ذلك استعمال البيان القديم بطريق الغش.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة تحديث بيانات الهوية بعد الزواج أو الطلاق؟
إذا ترتب على الواقعة مغايرة أحد بيانات البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فالمدة ستون يومًا من حدوثها.
أين أعدّل بيانات دفتر العائلة؟
لدى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية.
هل يجوز استعمال البيانات القديمة قبل تعديلها؟
يُحظر استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش قبل إجراء التعديل اللازم.
مواد أخرى عن سجل الأسرة
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- المادة 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- المادة 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

