قانون

المادة 73 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والسبعون

تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأحوال المدنية

هل يجوز للمواطن امتلاك هويتين وطنيتين؟

لا، لا يجوز للمواطن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة.

هل يجوز استعمال هوية أو دفتر عائلة شخص آخر؟

لا، لا يجوز استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخص الشخص.

كم قيدًا يجوز للمواطن في السجل المدني؟

قيد واحد فقط في السجل المدني المركزي.

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.