المادة 73 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والسبعون
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة وحدة القيد والوثيقة لكل مواطن، وتتضمن أربعة محظورات:
- تعدد القيد: لا يجوز أن يكون للمواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي.
- تعدد البطاقة: لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة.
- تعدد دفتر العائلة: لا يجوز له حيازة أكثر من دفتر عائلة واحد.
- استعمال وثيقة الغير: لا يجوز له استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 72 توجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر العائلة الذي يُستخرج من قيود السجل المدني المركزي، مع مراعاة حكم المادة 50.
- المادة 74 تجعل دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يُسحب ويُصرف بدلًا منه دفتر آخر باسم المتوفى لمن يرغب من ورثته المضافين فيه، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، مع وجوب تجديدها خلال المائة والثمانين يومًا السابقة لانتهاء صلاحيتها.
وإذا وجدت أن لديك أكثر من قيد أو بطاقة لسبب ما، فبادر بمراجعة الأحوال المدنية، ويمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
فقد تركي بطاقته الشخصية واستخرج بدلًا منها، ثم وجد البطاقة القديمة. لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، فعليه مراجعة الأحوال المدنية لتسوية الأمر. كما لا يجوز لأخيه استعمال تلك البطاقة لأنها لا تخصه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأحوال المدنية
هل يجوز للمواطن امتلاك هويتين وطنيتين؟
لا، لا يجوز للمواطن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة.
هل يجوز استعمال هوية أو دفتر عائلة شخص آخر؟
لا، لا يجوز استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخص الشخص.
كم قيدًا يجوز للمواطن في السجل المدني؟
قيد واحد فقط في السجل المدني المركزي.
مواد أخرى عن سجل الأسرة
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- المادة 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- المادة 74معدّلة (1426هـ)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

