المادة 67 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والستون
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجب على المواطن السعودي الحصول على بطاقته الشخصية (الهوية الوطنية)، ومتى يكون ذلك اختياريًا.
أولًا: الحصول الإلزامي: يجب على كل سعودي أكمل سن الخامسة عشرة أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك.
ثانيًا: الحصول الاختياري: يكون استخراج البطاقة اختياريًا لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة.
ثالثًا: مصدر البيانات: تُستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
رابعًا: الضوابط: تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في المادة، فالتفاصيل الإجرائية والمستندات تُعرف منها.
التعديلات: كان النص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1434/5/21هـ يجعل الحصول على البطاقة اختياريًا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي الأمر، ثم عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ فأصبح السن الاختياري يبدأ من السادسة، ونُص على قيام الولي أو الوصي أو وكيل أي منهما بالإجراءات.
صلتها بالمواد المجاورة: تستثني المادة (68) من حكم هذه المادة السعوديين المقيمين في الخارج، فتجيز لهم طلب الحصول على البطاقة وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية في الجهة التي يقيمون فيها، وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
ولمن لديه إشكال في استخراج الهوية لقاصر يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
لدى نورة ابن عمره 8 سنوات وابنة أكملت 15 سنة في الرياض. استخراج الهوية للابن اختياري لأنه بين السادسة والخامسة عشرة، أما الابنة فيجب أن تحصل على بطاقة شخصية خاصة بها، ويتولى إجراءاتها وليها أو وصيها أو وكيل أي منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الأحوال المدنية
متى يجب استخراج الهوية الوطنية؟
يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين الحصول على بطاقة شخصية خاصة به.
هل يمكن استخراج هوية لطفل؟
نعم، يكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة.
من يقوم بإجراءات استخراج الهوية لمن أكمل الخامسة عشرة؟
يقوم بها وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 21/5/1434هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/28) وتاريخ 21 / 5 /1434 هـ ،لتكون بالنص الآتى:
يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
المرسوم الملكي رقم (م/198) — 22/9/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
- المادة 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

