المادة 60 من نظام الأحوال المدنية
المادة الستون
تجيز المادة لوزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من غرق سفينة أو سقوط طائرة أو كارثة إصدار قرار بفقد من كانوا فيها، ولا تثبت وفاتهم إلا بحكم شرعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة لا يمكن فيها تطبيق إجراءات قيد الوفاة العادية لعدم العثور على الأشخاص أو جثثهم، مثل:
- غرق باخرة وفقد بعض ركابها أو ملاحيها.
- سقوط طائرة وفقد بعض ركابها أو ملاحيها.
- حدوث كوارث فُقد فيها أشخاص.
الشرط: ألا يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقًا للأحكام السابقة في النظام.
الإجراء:
- بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث، يتخذ وزير الداخلية قرارًا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيه، مع ذكر أسمائهم.
- تُشعَر إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بالفقد على قيودهم.
التمييز المهم: قرار الوزير يثبت الفقد فقط، ولا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك. فالتأشير على القيد بالفقد ليس تسجيلًا للوفاة.
ويرتبط ذلك بالمادة 59 التي تلزم المستشفيات والجهات المعنية بإرسال شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية إذا حدثت الوفاة لديها وتولت الدفن، أي في الحالات التي تكون فيها الوفاة ثابتة ومعلومة.
ولم تبين المادة إجراءات الحصول على الحكم الشرعي بالوفاة، ولذلك يحتاج ذوو المفقود في الغالب إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
فُقد عدد من الركاب في حادث غرق سفينة ولم يُعثر عليهم. بعد ثلاثة أشهر من الحادث يصدر وزير الداخلية قرارًا بفقدهم مع ذكر أسمائهم، فيُؤشَّر بذلك على قيودهم، لكن وفاتهم لا تُثبت إلا بصدور حكم شرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأحوال المدنية
متى يصدر قرار بفقد ركاب طائرة أو سفينة؟
بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث، ويصدره وزير الداخلية مع ذكر أسماء المفقودين.
هل قرار الفقد يعني ثبوت الوفاة؟
لا، فالوفاة لا تثبت إلا بصدور حكم شرعي بذلك.
ماذا يحدث لقيود المفقودين في الأحوال المدنية؟
تُشعر إدارة الأحوال المدنية المختصة بقرار الفقد للتأشير به على قيودهم.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

