قانون

المادة 6 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة

تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأحوال المدنية

هل يشمل السجل المدني المركزي السعوديين المقيمين خارج المملكة؟

نعم، تنص المادة على أنه تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها.

من يحدد طريقة تنظيم السجل المدني والقيد فيه؟

يتم تنظيم السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

هل يُسجل الأجانب في السجل المدني المركزي؟

المادة تقصر السجل المدني المركزي على المواطنين السعوديين، أما واقعات الأجانب فتدون في سجلات مستقلة كما تنص المادة السابعة.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.