المادة 55 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والخمسون
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التبليغ عن الوفاة إذا وقعت خارج المملكة، وتضع لها أحكامًا خاصة تختلف عن الوفاة داخلها:
- المدة: خمسة عشر يومًا، لكنها تُحسب من تاريخ الوصول لا من تاريخ الوفاة كما هو الحال في الوفاة داخل المملكة.
- الجهة: يوجَّه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر.
- في حالة العودة: يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
وللمقارنة، فإن المادة 54 تجعل التبليغ عن الوفاة داخل المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
وتضع المادة 56 استثناءً على هذه المادة: إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، جاز التبليغ عنها بالبريد المسجل، بشرط أن يكون التبليغ مصحوبًا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
ولم يحدد النص المقصود بـ"تاريخ الوصول" بأكثر من ذلك، فإذا ثار تساؤل حول حساب المدة في حالة معينة يمكن مراجعة الممثلية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفيت والدة ماجد أثناء رحلة علاج في دولة أوروبية. يمكن لماجد التبليغ عن الوفاة لدى الممثلية السعودية المختصة في ذلك البلد، أو إذا عاد إلى المملكة فلدى أي مكتب أحوال مدنية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأحوال المدنية
أين أبلغ عن وفاة حدثت خارج المملكة؟
لدى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، أو لدى أي مكتب للأحوال في المملكة في حالة العودة.
ما مدة التبليغ عن الوفاة في الخارج؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول.
هل يمكن التبليغ بالبريد إذا كانت السفارة بعيدة؟
نعم، تجيز المادة 56 التبليغ بالبريد المسجل إذا كانت جهة الوفاة بعيدة عن مقر الممثلية، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

