المادة 43 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والأربعون
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الخطوة التي تعقب تسلّم شهادة الميلاد، وهي إضافة المولود إلى دفتر العائلة:
- ما يجب تقديمه: شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد.
- المدة: خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها، لا من تاريخ الولادة.
- الجهة: إحدى إدارات الأحوال المدنية، فلا تشترط المادة إدارة بعينها.
- الغرض: مطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
ولا تحدد المادة صراحة الشخص المكلف بتقديم الشهادة، لكنها تُقرأ مع المادة الحادية والأربعين التي تجعل إحدى نسختي الشهادة تُسلم إلى المبلغ.
وتسبقها المادة الثانية والأربعون التي توجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل. أما المادة الرابعة والأربعون فتلزم مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة بمسك دفاتر منتظمة لحالات الولادة وإشعار الإدارة المختصة بها في نهاية كل شهر، وتنص على أن هذا الإشعار لا يعفي المكلفين بالتبليغ المذكورين في المادة 33 من مسؤوليتهم، ولا يكفي لتدوين الولادة في السجل.
ولا تبين المادة أثر التأخر عن مدة 15 يومًا؛ ومن تأخر يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية أو يراجع إدارة الأحوال المدنية.
مثال عملي
تسلّم بدر شهادة ميلاد ابنته من مكتب الأحوال المدنية في الطائف يوم الأحد. عليه أن يقدمها خلال 15 يومًا من ذلك التاريخ إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية، لتُطابق مع القيد وتُختم بخاتم المديرية وتُضاف ابنته إلى دفتر العائلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة إضافة المولود إلى دفتر العائلة؟
يجب تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
هل يجب ختم شهادة الميلاد؟
نعم، تقدم الشهادة إلى إدارة الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية.
هل يجب تقديم الشهادة في إدارة منطقة الولادة؟
لا، تنص المادة على تقديمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية دون تحديد إدارة بعينها.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

