المادة 4 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة إنشاء مكاتب الأحوال المدنية وعلاقتها بإدارات الأحوال المدنية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- وظيفة المكاتب: معاونة إدارات الأحوال المدنية في أداء مسؤولياتها.
- أداة الإنشاء: تنشأ المكاتب بقرار من وزير الداخلية، وذلك حسب مقتضى الحاجة، فلا يُشترط عدد معين من المكاتب، وإنما يُترك تقدير الحاجة للوزير.
- التبعية: يحدد قرار الإنشاء نفسه إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة الثالثة التي تسند إلى إدارات ومكاتب الأحوال المدنية تسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة. فالإدارات هي الأصل، والمكاتب أداة لمساعدتها وتقريب الخدمة. كما تشير المادة الخامسة إلى أن ممثليات المملكة في الخارج تتولى مسؤولية مكاتب الأحوال المدنية فيما يتعلق بتسجيل واقعات السعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها.
وهذه المادة تنظيمية تخص الجهات الحكومية أساسًا، ولا ترتب على الأفراد التزامًا مباشرًا، لكنها تفيد في معرفة أن لكل مكتب إدارة يتبعها يمكن الرجوع إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحوال المدنية
من يملك صلاحية إنشاء مكتب للأحوال المدنية؟
وزير الداخلية، بقرار يصدره حسب مقتضى الحاجة.
هل لكل مكتب أحوال مدنية إدارة يتبعها؟
نعم، يحدد قرار إنشاء المكتب إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها.
ما دور مكاتب الأحوال المدنية؟
معاونة إدارات الأحوال المدنية في أداء مسؤولياتها، ومنها تسجيل الحالات والواقعات المدنية المذكورة في المادة الثالثة.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
- المادة 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

