قانون

المادة 36 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والثلاثون

تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن تسجيل مولود في الخارج بالبريد؟

نعم، إذا حصلت الولادة في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ بالبريد المسجل.

ما الشرط للتبليغ عن الولادة بالبريد؟

أن يكون التبليغ مصحوبًا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة، مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

هل التبليغ بالبريد إلزامي في هذه الحالة؟

لا، المادة تنص على أنه جائز.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.