المادة 36 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والثلاثون
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً يسهّل التبليغ عن المواليد في الخارج، ويقوم على ما يلي:
- حالة الاستثناء: أن تحصل الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية.
- وسيلة التبليغ: يجوز التبليغ عن الولادة بوساطة البريد المسجل بدلًا من الحضور.
- الشرط: أن يكون التبليغ مصحوبًا بـشهادة ميلاد صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة، وأن تشتمل على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
وتبدأ المادة بعبارة «استثناء مما سبق»، ومما سبقها المادة الخامسة والثلاثون التي توجب التبليغ عن الولادة أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، أو لدى أي مكتب للأحوال في المملكة عند العودة.
والاستثناء هنا جوازي (جاز التبليغ)، فلا يمنع صاحب الشأن من التبليغ بالطريق المعتاد. ولا تحدد المادة المسافة التي تُعد بها الجهة بعيدة عن مقر الممثلية.
وتليها المادة السابعة والثلاثون التي توجب التبليغ عن التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
مثال عملي
سعودي يعمل في مدينة نائية في أستراليا بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، رُزق بمولود هناك. يجوز له التبليغ عن الولادة بالبريد المسجل، بشرط أن يرفق شهادة ميلاد من السلطة الأسترالية المختصة تشتمل على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكن تسجيل مولود في الخارج بالبريد؟
نعم، إذا حصلت الولادة في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ بالبريد المسجل.
ما الشرط للتبليغ عن الولادة بالبريد؟
أن يكون التبليغ مصحوبًا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة، مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
هل التبليغ بالبريد إلزامي في هذه الحالة؟
لا، المادة تنص على أنه جائز.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

