المادة 3 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بأعمال الأحوال المدنية على أرض الواقع، وهي إدارات ومكاتب الأحوال المدنية، وتسند إليها ثلاث مهام رئيسية:
- تسجيل الحالات والواقعات المدنية، كالميلاد والزواج والطلاق والوفاة.
- إصدار البطاقات الشخصية.
- إصدار دفاتر العائلة.
وتشترط المادة أن يتم ذلك وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية؛ أي أن الإجراءات التفصيلية لكل مهمة تُستمد من النظام نفسه ومن اللائحة، لا من اجتهاد الموظف.
وتوضح المادة الثانية الفرق بين الجهتين: فإدارة الأحوال المدنية هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة، أما مكتب الأحوال المدنية فهو الجهة المكلفة بتسجيل الواقعات في سجل الواقعات ويتبع إحدى إدارات الأحوال المدنية. وتضيف المادة الرابعة أن هذه المكاتب تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
وعمليًا، تعني هذه المادة أن من يريد تسجيل واقعة مدنية أو استخراج بطاقة شخصية أو دفتر عائلة يتجه إلى هذه الجهات.
مثال عملي
سعد مواطن في جدة رُزق بمولودة ويحتاج إلى تسجيلها وإضافتها إلى دفتر العائلة. وفق هذه المادة فإن الجهة المختصة بالتسجيل وإصدار دفتر العائلة هي إدارات ومكاتب الأحوال المدنية، وتتم الإجراءات وفق النظام ولائحته التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأحوال المدنية
من الجهة التي تصدر البطاقة الشخصية ودفتر العائلة؟
إدارات ومكاتب الأحوال المدنية، وفق أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
ما الفرق بين إدارة الأحوال المدنية ومكتب الأحوال المدنية؟
الإدارة فرع المديرية في المنطقة المكلف بتسجيل الحالات المدنية لسكانها، والمكتب جهة تسجل الواقعات في سجل الواقعات وتتبع إحدى الإدارات، كما تعرفهما المادة الثانية.
هل تخضع إجراءات الأحوال المدنية للائحة التنفيذية؟
نعم، تنص المادة على أن هذه الأعمال تتم وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
- المادة 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

