قانون

المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الثاني: النسب

تنظر المحكمة دعوى اللعان بعد فحص الحمض النووي إن وافقت المرأة، وتستكملها بدونه إن لم توافق، وإذا حلف الرجل وامتنعت المرأة حكمت دون أيمانها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.

2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.

3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية

هل يلزم إجراء فحص الحمض النووي في دعوى اللعان؟

تنظر المحكمة الدعوى بعد إجراء الفحص بأمرها إذا وافقت المرأة، وإذا لم توافق تستكمل النظر بدونه.

ماذا يحدث إذا امتنعت الزوجة عن أيمان اللعان؟

إذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائها، تحكم المحكمة من دون أيمانها.

أين يكون اللعان؟

يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً.

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.