قانون

المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون · الفصل الثاني: النسب

لا يجوز للرجل نفي نسب ولد ثبت بالولادة في عقد الزواج إلا باللعان عبر دعوى تقدم خلال 15 يوماً من علمه بالولادة، دون أن يسبقها إقرار بأبوته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية

ما مدة رفع دعوى نفي النسب باللعان؟

يجب تقديم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علم الرجل بالولادة.

هل يحق للأب نفي النسب بعد أن اعترف بالطفل؟

لا، يشترط ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

كيف ينفي الرجل نسب ولد ولد في عقد الزواج؟

لا ينفيه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى متى توافر الشرطان المذكوران في المادة.

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.