قانون

المادة 71 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والسبعون · الفصل الثاني: النسب

إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأحوال الشخصية

هل يثبت نسب الطفل للزوج بإقرار الزوجة؟

لا، إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره وفق شروط المادة 69 أو بقيام البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

هل ينطبق الحكم على الزوج السابق؟

نعم، تنص المادة على الزوج الحالي أو السابق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.