المادة 71 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والسبعون · الفصل الثاني: النسب
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة إقرار المرأة بالولد، أي أن تعترف امرأة بأن الولد ولدها. وتبين المادة أن إقرارها وحده لا يكفي لإثبات نسب الولد إلى زوجها، سواء كان زوجها الحالي أو السابق.
فلكي يثبت نسب الولد من الزوج، لا بد من أحد أمرين:
- إقرار الزوج نفسه، بشرط أن يكون إقراره مستوفياً للشروط الواردة في المادة 69، ومنها أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
- أو قيام البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
وتكمل هذه المادة أحكام النسب في المادتين 67 و69، كما تتصل بالمادة 70 التي تنظم أمر المحكمة بفحص الحمض النووي. ولمن لديه قضية مماثلة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أقرت امرأة أمام المحكمة بأن طفلاً مجهول النسب هو ابنها من زوجها السابق، لكن الزوج السابق لم يقر بذلك. لا يثبت نسب الطفل منه إلا إذا قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأحوال الشخصية
هل يثبت نسب الطفل للزوج بإقرار الزوجة؟
لا، إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره وفق شروط المادة 69 أو بقيام البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
هل ينطبق الحكم على الزوج السابق؟
نعم، تنص المادة على الزوج الحالي أو السابق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

