المادة 7 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى الخلوة كما يُفهم في تطبيق نظام الأحوال الشخصية، فهي: انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
ويتطلب تحقق الخلوة بحسب النص ما يأتي:
- أن يكون الطرفان زوجين: فالتعريف يتحدث عن انفراد الزوجين، أي بعد عقد الزواج.
- الانفراد: أن يجتمع الزوجان وحدهما.
- ألا يكون معهما من يميِّز: فوجود شخص مميِّز يدرك ما يجري ينفي الخلوة، أما وجود من لا يميِّز فلا يمنع تحققها بحسب ظاهر النص.
وعبارة «في سبيل تطبيق هذا النظام» تعني أن هذا التعريف هو المعتمد كلما ورد لفظ الخلوة في مواد النظام الأخرى، كالمواد التي قد تربط بالخلوة آثاراً معينة.
ويأتي هذا التعريف ضمن الأحكام العامة للزواج، بعد المادة 6 التي تعرّف الزواج بأنه عقد يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وقبل المادة 8 التي توجب توثيق عقد الزواج.
ولا تبين هذه المادة بذاتها الآثار التي تترتب على الخلوة، وإنما تقتصر على تعريفها؛ لذلك يُرجع إلى المواد التي تذكر الخلوة لمعرفة أثرها في كل مسألة، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند الخلاف حول تحققها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأحوال الشخصية
ما معنى الخلوة في نظام الأحوال الشخصية؟
الخلوة هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
هل وجود طفل صغير يمنع الخلوة؟
النص يشترط ألا يكون عند الزوجين من يميِّز، فالمعتبر وجود شخص مميِّز، ولا تحدد المادة سناً للتمييز.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

