المادة 66 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والستون · الفصل الأول: النفقة
تسقط نفقة القريب بمضي المدة إلا إذا أنفق عليه غير الملزم بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة، أي أن النفقة التي لم تُطلب عن فترة مضت لا تبقى ديناً في ذمة من وجبت عليه.
واستثنت المادة حالة واحدة: إذا أنفق على القريب شخص آخر غير الملزم بنفقته، وكان ينوي الرجوع على الملزم بما أنفق. في هذه الحالة لا تسقط النفقة، ويحق لمن أنفق أن يرجع على الملزم.
لكن حق الرجوع هذا مقيد زمنياً: لا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى. وهو الحد نفسه الذي وضعته المادة 63 لرجوع أحد الأولاد على إخوته بنفقة الوالدين.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون)»، أي أن حكم المادة 59 يبقى معمولاً به إلى جانب هذا الحكم، فينبغي الرجوع إلى نصها لمعرفة نطاقه. وتطبيق هذه الأحكام على حالة بعينها يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عمّ يحتاج إلى النفقة، والملزم بنفقته ابن أخيه، لكن جاره تولى الإنفاق عليه ستة أشهر بنية الرجوع. يحق للجار مطالبة الملزم بما أنفقه، بشرط ألا تزيد المدة المطالب بها على 180 يوماً من تاريخ رفع الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الأحوال الشخصية
هل تسقط نفقة القريب إذا لم يطالب بها؟
نعم، تسقط نفقة القريب بمضي المدة، ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع.
هل يحق لمن أنفق على قريب غيره أن يرجع بما أنفق؟
نعم إذا أنفق بنية الرجوع، ولا تسمع دعواه بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

