المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأربعون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تبين المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية متى يجب المهر، ومتى يستحق كاملاً، وما للمطلقة قبل الدخول. وهي ثلاث قواعد:
1- وجوب المهر: يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح، أي بمجرد انعقاده صحيحاً.
2- تأكد المهر كاملاً: يتأكد المهر المسمى كاملاً، أو مهر المثل إن لم يُسمَّ، بأحد ثلاثة أمور:
- الدخول.
- الخلوة.
- وفاة أحد الزوجين.
3- المطلقة قبل الدخول:
- إذا كان المهر مسمى فلها نصف المهر.
- إذا لم يكن مسمى فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن الخلوة تأخذ حكم الدخول في تأكد المهر كاملاً، وأن وفاة أي من الزوجين ولو قبل الدخول تؤكد المهر كاملاً.
وترتبط هذه المادة بالمادة 41 التي تحدد حالات ثبوت مهر المثل: السكوت عن تسمية المهر، أو نفيه في العقد، أو فساد المهر المسمى. كما ترتبط بالمادة 39 التي تحدد موعد حلول المهر المؤجل.
ولا تحدد المادة مقدار المتعة تحديداً، وإنما تضع لها حداً أعلى هو نصف مهر المثل.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقد ماجد على خطيبته بمهر مسمى قدره 60000 ريال، ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة. بحسب المادة 40 تستحق نصف المهر، أي 30000 ريال. ولو توفي ماجد قبل الدخول لتأكد لها المهر كاملاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية
متى تستحق الزوجة المهر كاملاً؟
يتأكد المهر المسمى كاملاً، أو مهر المثل، بالدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين.
كم تستحق المطلقة قبل الدخول؟
تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
هل الخلوة توجب المهر كاملاً؟
نعم، تنص المادة 40 على أن المهر يتأكد كاملاً بالخلوة كما يتأكد بالدخول.
مواد أخرى عن المهر
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- المادة 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

