قانون

المادة 39 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تجيز المادة تأجيل المهر كله أو بعضه، وتحدد موعد تسليمه عند عدم النص على التأجيل وعند ذكر أجل معلوم أو غير معلوم أو عدم ذكره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:

أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.

ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.

ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز تأجيل المهر؟

نعم، يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

متى يُستحق المهر المؤجل إذا لم يُذكر وقت الأجل؟

يحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

ما حكم تأجيل المهر إلى أجل غير معلوم؟

إذا ذُكر أجل غير معلوم فإن المهر يُعد معجلاً.

متى يُسلم المهر إذا لم يُنص على تأجيله؟

إذا لم يُنص على التأجيل ولم يُحدد وقت لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

مواد أخرى عن المهر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.