المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحمي المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية حق المرأة في مهرها بقاعدتين واضحتين:
- المهر ملك للمرأة: فهو يدخل في ملكها هي، لا في ملك وليّها أو أسرتها أو زوجها.
- لا تُجبر على أي تصرف فيه: فلا يملك أحد أن يلزمها ببيعه أو هبته أو التنازل عنه أو إنفاقه في وجه معين.
وعبارة "أي تصرف" عامة، فتشمل كل صور التصرف دون استثناء في النص. ويعني ذلك أن قرار التصرف في المهر يعود إلى المرأة وحدها.
وتستند هذه المادة إلى تعريف المهر في المادة 36، بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، وإلى المادة 37 التي تجعل كل ما صح اعتباره مالاً صالحاً لأن يكون مهراً. كما تتصل بالمادة 39 التي تنظم تأجيل المهر وموعد حلوله، فحق المرأة في المهر المؤجل ثابت لها حتى وإن تأخر موعد تسليمه.
ولا تمنع المادة المرأة من أن تتصرف في مهرها باختيارها، وإنما تمنع إجبارها على ذلك.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تسلمت نورة مهرها نقداً، فطلب منها والدها أن تعطيه المبلغ لسداد ديونه، كما اقترح زوجها أن تشتري به أثاث المنزل. بحسب المادة 38 المهر ملك لنورة، ولا تُجبر على أي من هذين التصرفين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية
لمن يكون المهر؟
المهر ملك للمرأة بحسب المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية.
هل يحق لوالد الزوجة أو زوجها إجبارها على التصرف في مهرها؟
لا، تنص المادة على أن المرأة لا تُجبر على أي تصرف في مهرها.
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مهرها بإرادتها؟
المادة تمنع إجبارها على التصرف، والمهر ملك لها، فالقرار في التصرف فيه يعود إليها.
مواد أخرى عن المهر
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- المادة 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

