قانون

المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب أن يكون المهر مبلغاً نقدياً؟

لا، تنص المادة 37 على أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

ما الحكم إذا كان المهر المسمى فاسداً؟

تنص المادة 41 على أن للمرأة مهر المثل في حال فساد المهر المسمى.

مواد أخرى عن المهر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.