قانون

المادة 35 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تجيز المادة للزوجين إبرام عقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة إجراءات التوثيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب الحصول على حكم بفسخ العقد الفاسد قبل عقد زواج جديد؟

لا، تجيز المادة 35 للزوجين إبرام عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل.

ما شرط صحة العقد الجديد؟

أن يكون مستوفياً للأركان والشروط، مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.